مجلس مسلمي أوكرانيا

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا...

الأضحية

2014.09.24 / 1041

 

تَعْريفُها:

الأُضحِيَّة والضَّحِيَّة؛ اسمٌ لما يُذبح من الإبل، والبقر، والغنم يومَ النحر، وأَيامَ التشريق تقرُّباً إلى اللّه  تعالى

مشروعيتُها:

وقد شَرَع اللّه الأضحية بقوله سبحانه: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأْبْتَرُ"

(الكوثر:1-3). والنحر هنا هو ذبح الأضحِيَّة.
وقوله: " وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ " (الحج: 36).
وثبت أَن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وضحى المسلمون، وأَجمعوا على ذلك.

فضلُها:

روى الترمذي، عن عائشة، أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما عَمِل آدمي من عمل يوم النحر أَحبُّ إلى اللّه من إهراق الدم (إسالته: أي؛ ذبح الأضحية)؛ إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها، وأَشعارها، وأَظلافها، وإن الدَّمَ ليقعُ من اللّه بمكان (كناية عن سرعة قبولها) قبل أَن يقع على الأَرض، فطِيبُوا بها نفساً" ( الترمذي, باب ما جاء في فضل الأضحية، وقال: حديث حسن غريب).

حكمُها:

الأضحِيَّة سنة موكَّدة، ويُكره تركُها مع القدرة عليها؛ لحديث أَنسٍ الذي رواه البخاري، ومسلمٌ، أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أَملحين (الأملح: ما يخالط بياضه سواد) أَقرنين (ما له قرن)، ذبحهما بيده، وسمَّى وكبَّر.
وروى مسلم، عن أمِّ سلمة، أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأَيتم هلال ذي الحجة وأَراد أَحدكم أَن يضحِّي، فليمسك عن شَعَره وأَظفاره".
فقوله: "أَراد أَن يضحي". دليل على السنة، لا على الوجوب.
وروي عن أَبي بكر، وعمر، أَنهما كانا لا يضحيان عن أَهلهما؛ مخافة أَن يُرَى ذلك واجباً

(وقال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، ويرى أبو حنيفة، أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصاباً من المقيمين غير المسافرين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد سعة فلم يُضحِّ، فلا يقربن مصلانا". رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الحاكم).

حكمه الأضحية:

والأضحية شرعها اللَّه إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعةً على الناس يوم العيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما هي أَيام أَكل وشربٍ، وذكرٍ للَّه عز وجل".

متى تَجبُ الأضحية:

ولا تجب إلا بأَحد أَمرين؛

1ـ أَن ينذُرَها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَن نذر أَن يطيع اللّه، فليطعه".
وحتى لو مات الناذر، فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته.
2
ـ أَن يقول: هذه للّه. أَو: هذه أضحية. وعند مالك، إذا اشتراها نيته الأَضحيةُ، وجبت.

مما تكون الأضحية:

ولا تكون إلا منالإبل، والبقر، والغنم، ولا تجزئُ من غير هذه الثلاثة؛ يقول اللّه سبحانه: " لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأْنْعَامِ " ( الحج: 34).
ويجزئُ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى.
1. روى أَحمد، والترمذي، عن أَبي هريرة، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "نِعْمَتُ الأضحيةُ الجَذَع (ما له ستة أشهر عند الحنفية. وما له سنة في الأصح عند الشافعية) من الضأن".
2. وقال عقبة بن عامر: قلت: يا رسول اللّه، أَصابني جذعٌ. قال: "ضحِّ به". رواه البخاري، ومسلم.
3
. وروى مسلم، عن جابر، أَنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذَعَةً من الضأن".
والمسنة الكبيرة؛ هي من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له سنة أَو ستة أَشهر، على الخلاف المذكور من الأَئمة.
وتسمى المسنة بالثنية.

الأضحيّةُ بالخصي:

ولا بأس بالأضحيَّة بالخصي؛ روى أحمد، عن أبي رافع، قال: ضحى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بكبشين أَملحين موجوءَين خصيين. ولأَن لحمه أَطيب وأَلذ.

كفايةُ أضحيَّةً واحدةٍ عن البيتِ الواحدِ:

إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز، أَجزأَت عنه وعن أهل بيته، فقد كان الرجل من الصحابة رضي اللّه عنهم يضحي بالشاة عن نفسه وعن أَهل بيته. فهي سنة كفاية؛ روى ابن ماجه، والترمذي وصححه، أَن أبا أيوب قال: كان الرجل في عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطْعِمون، حتى تباهى الناس فصار كما ترى.

ما لا يجوزُ أن يُضَحي به:

ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز الأضحية بالمعيبة (المقصود بالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم، فإذا كان العيب يسيراً، فإنه لا يضر)، مثل؛

1. المريضة البين مرضها.

2. العوراءُ البين عورها.
3
. العرجاءُ البين ظلعها.

4. العجفاءُ (التي ذهب مخها من شدة الهزال) التي لا تُنقِي.
يقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أربعة لا تجزئُ في الأَضاحي؛ العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاءُ البيِّن ظلعها، والعجفاءُ التي لا تُنقي". رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
5
. العضباءُ؛ التي ذهب أكثر أُذنها أو قرنها.
ويلحق بهذه الهتماءُ (هي التي ذهب ثناياها من أصلها)، والعصماءُ (ما انكسر غلاف قرنها)، والعمياءُ، والتولاءُ (التي تدور في المرعى ولا ترعى)، والجرباءُ؛ التي كثر جربها.
ولا بأس بالعجماءِ، والبتراءِ، والحامل، وما خلق بغير أُذن، أَو ذهب نصف أذنه أو أَليته. والأَصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الأَلية والضرع؛ لفوات جزء مأكول، وكذا مقطوعة الذنب. قال الشافعي: لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأَسنان شيئاً.

وقتُ الذَّبحِ:

ويشترط في الأضحية أَلا تُذبح، إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد، ويصح ذبحها بعد ذلك في أَي يوم من الأيام الثلاثة في ليل أَو نهار، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأَيام.
فعن البراء رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أول ما نبدأ به في يومنا (أي؛ يوم العيد) هذا أَن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أَصاب سنتنا، ومن ذبح قبلُ، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"( رواه مسلم).
وقال أبو بردة: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: "مَن صلى صلاتنا، ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي"( رواه مسلم).
وروى الشيخان، عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَن ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين، فقد أَتم نسكه وأَصاب سنة المسلمين".

جوازُ المشاركةِ في الأضحيّةِ:

تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، وتجزئُ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص، إذا كانوا قاصدين الأضحيّة والتقرب إلى اللّه؛ فعن جابر، قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحُدَيْبِيَةِ البدنةَ عن سبعة، والبقرةَ عن سبعة. رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي..

توزيعُ لحمِ الأضحيةِ:

يسن للمضحِّي أن يأكل من أَضحيته، ويهدي الأَقارب، ويتصدق منها على الفقراء؛ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "كلوا، وأَطعموا، وادَّخروا"( رواه مسلم). وقد قال العلماء: الأَفضل أَن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويدخر الثلث، ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها. ولا يعطي الجزار من لحمها شيئاً كأَجر، وله أن يكافئه نظير عمله، وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وعند أبي حنيفة، أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه، وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.

ما الأمور التي يفعلها المضحي ؟ والأمور التي يتجنبها ؟

 1.يُسنُّ لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده، ويقول: "باسم اللّه والله أكبر، اللهم هذا عن فلان _ ويسمي نفسه _ فإن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً، وقال: باسمِ اللّه واللّه أكبر، اللهمَّ هذا عني، وعن من لم يُضحِّ من أمتي".رواه أَبو داود، والترمذي.
فإن كان لا يحسن الذبحَ فلْيَشهَدْه ويَحضُره؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: "يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيَّتَكِ، فإنه يغفر لكِ عند أَول قطرة من دمها كل ذنب عملته، وقولي: " قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ *( رواه أبو داود، وقال: هذا حديث غريب.) (الأنعام: 162، 163). فقال أَحد الصحابة: يا رسول اللّه، هذا لك ولأَهل بيتك خاصة، أو للمسلمين عامة ؟ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "بل للمسلمين عامة".

2. على المضحي أن يتجنب قص شعره وأظافره إذا دخل أول يوم من شهر ذي الحجة ، ويمتنع عن ذلك حتى يتم ذبح الأضحية يوم العيد بعدها يمكنه قص أظافره وشعره.

عن أم سلمه رضي الله عنها قالت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذ رأيتم هلال ذي الحجة ( وفي لفظ إذا دخلت العشر ) وارد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظافره (رواه مسلم),

(والحكمة التشبه بمن احرم لأداء فريضة الحج وان يبقى مريد التضحية كامل لأجزاء رجاء أن يعتق من النار بالتضحية).

قال ابن قدامه إن فعل المضحى (هذه المناهي) استغفر الله تعالي ولا فدية فيه بالإجماع سواء فعله متعمدا أو ناسياً

 

   

أرقام وعناوين مقر المجلس في العاصمة كييف:
Dehtyarivska Str., 25-a, kyiv 04119
هاتف: 4909900-0038044
فاكس: 4909922-0038044
البريد الإلكتروني: info@muslims.in.ua

مواقع وصفحات صديقة: